Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

ترسل مراكز الامن العام في المرافىء الجوية والبحرية كل عشرة ايام مباشرة الى دائرة مراقبة الجباية الشكات المصرفية المسلمة اليها مع مستنداتها المذكورة في المادة الثانية عشرة من هذا القرار, وعلى دائرة مراقبة الجباية ايداع الشكات المصرفية محتسب المالية المركزي فور تسلمها اياها وبدون اي تأخير.

المادة 12 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/text/244882/article/12/