Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

عند افتقار شركات النقل ووكالات السفر الى الطابع الخاص نتيجة لظروف قاهرة تستوفي كل شركة نقل رسم المغادرة من المسافرين بوسائلها, على ان تنظم كل اسبوع بالقيمة المستوفاة شكا مصرفيا باسم امين صندوق الخزينة المركزي من المصرف المعتمد لديها ومحجوزا منه او مسحوبا على مصرف لبنان, وتسلمه مرفقة به اللوائح التفصيلية باسماء المغادرين لكل رحلة الى مراكز الامن العام في المرفأ المعني وهذا التدبير لا يعفي الشركات المعنية من موجب تقديم البيانات المنصوص عنها في المادة السابعة.

المادة 11 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/text/244882/article/11/