المادة 4
يلزم كل مسافر بطائرة او بباخرة غير ممثلة باحدى الشركات او الوكالات العاملة في لبنان بشراء الطابع الخاص برسم المغادرة وبالخضوع لاجراءات الرقابة المحددة في المادة الثامنة من هذا القرار.
قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلزم كل مسافر بطائرة او بباخرة غير ممثلة باحدى الشركات او الوكالات العاملة في لبنان بشراء الطابع الخاص برسم المغادرة وبالخضوع لاجراءات الرقابة المحددة في المادة الثامنة من هذا القرار.
المادة 4 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/text/244882/article/4/