Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يكلف موظفو الامن العام في المرافىء الجوية والبحرية بمراقبة شبك الطابع الخاص وقطع القسيمة المختصة بالطابع والتي لا تحمل اي رسم وتحفظها في غلاف خاص , ويحظر عليهم تحت طائلة المسؤولية المسلكية والحاق الضرر بالاموال العمومية والملاحقة امام ديوان المحاسبة ان يسمحوا بخروج اي مسافر لا تحمل بطاقة سفره الطابع الخاص الذي يثبت تسديده الرسم او مبرر اعفائه (القرار رقم 606/ تاريخ 26/2/1969).

المادة 8 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/text/244882/article/8/