المادة 18
تصدر البطاقات المؤقتة للاشخاص والسيارات الوارد ذكرهم في الفقرتين 2 و4 من المادة الحادية عشرة, عن نائب رئيس مطار بيروت الدولي المناوب في حال غياب رئيس المطار, شرط ان لا تتعدى الثلاثة ايام.
قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصدر البطاقات المؤقتة للاشخاص والسيارات الوارد ذكرهم في الفقرتين 2 و4 من المادة الحادية عشرة, عن نائب رئيس مطار بيروت الدولي المناوب في حال غياب رئيس المطار, شرط ان لا تتعدى الثلاثة ايام.
المادة 18 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/text/244885/article/18/