Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يصرح للمسافر بالدخول الى القاعة العامة - القسم المخصص للمسافرين اذا ابرز تذكرة سفر صالحة, بالاضافة الى وثيقة تخوله الخروج من البلاد - (جواز سفر, او تذكرة مرور او تذكرة الهوية للبنانيين المسافرين الى بعض البلدان- العربية المعقودة معها اتفاقات خاصة).

المادة 6 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/text/244885/article/6/