المادة 5
يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات خاصة صادرة عن رئاسة المطار, مع مراعاة نصوص المواد 6 ,12 و13 من هذا القرار.
قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 20/01/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على الاشخاص ووسائل النقل البري الدخول الى المنطقة المحرمة دون بطاقات خاصة صادرة عن رئاسة المطار, مع مراعاة نصوص المواد 6 ,12 و13 من هذا القرار.
المادة 5 من قرار رقم 153 تاريخ 14/09/1974 https://lebaneselegislation.com/text/244885/article/5/