Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يحتفظ وزير الاقتصاد الوطني في الحالات التى تدعو فيها مصلحة الاستهلاك المحلي او مصلحة الحكومة بحق اعطاء الافضلية لمستورد على آخر شرط ان توضع البضاعة المستوردة بحال وصولها بموجب اتفاقية تعقد قبل اعطاء الرخصة تحت تصرف وزارة الاقتصاد الوطني لتحدد اسعارها وطرق تصريفها.

المادة 12 من قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/244934/article/12/