Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يحق لكل مكتب استقدام تقديم (150) مئة وخمسين طلب موافقة مسبقة في السنة لخادمات اناث في بيوت الافراد دون شهادة ايداع. أما الطلبات التي تزيد عن العدد المذكور, فيجب أن يرفق مع كل طلب شهادة ايداع من مصرف الاسكان بقيمة مليون ونصف مليون ليرة لبنانية.

المادة 12 من قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/244940/article/12/