Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

مادة 19: في حال عدم حصول الخادمة على اجازة عمل خلال شهرين من تاريخ دخولها إلى لبنان, يتوجب على المسؤول عن المكتب الاتصال بالكفيل وابلاغه وجوب الاستحصال على اجازة عمل, وإذا تمنع الاخير عن ذلك, عليه ابلاغ وزارة العمل, مصلحة القوى العاملة بالموضوع, وذلك عند انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة للحصول على اجازة العمل.

المادة 19 من قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/244940/article/19/