المادة 22
مادة 22: تعطى مهلة ثلاثة اشهر لجميع المكاتب للتصريح عن الاجراء العاملين لديها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, بما في ذلك المندوب إلى وزارة العمل.
قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 22: تعطى مهلة ثلاثة اشهر لجميع المكاتب للتصريح عن الاجراء العاملين لديها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, بما في ذلك المندوب إلى وزارة العمل.
المادة 22 من قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/244940/article/22/