Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 30/01/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يحق لكل مكتب استقدام تعيين مندوب واحد يمثله لدى الوزارة, ويشترط بهذا المندوب أن يكون لبنانيا, غير محكوم بجريمة شائنة, وأن يكون مفوضا من قبل المسؤول عن المكتب, بموجب وكالة رسمية مسجلة لدى كاتب العدل, على أن لا يشمل هذا التفويض حق التوقيع عن صاحب المكتب أو احد الشركاء المفوض بالتوقيع اصولا.

المادة 9 من قرار رقم 5 تاريخ 17/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/244940/article/9/