المادة 4
مادة 4: يستخدم الاجراء الدائمون في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بعد اجتيازهم بنجاح امتحانا تجريه الادارة المعينة. ويستثنى من شرط الامتحان السائق والحارس والحاجب والخادم وعامل التنظيف ورئيس عمال التنظيف.
نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ملغى ملغى
المادة 4 من نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. قرار رقم 98 تاريخ 15/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 17/09/1970. الحالة: ملغى.
مادة 4: يستخدم الاجراء الدائمون في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بعد اجتيازهم بنجاح امتحانا تجريه الادارة المعينة. ويستثنى من شرط الامتحان السائق والحارس والحاجب والخادم وعامل التنظيف ورئيس عمال التنظيف.
المادة 4 من نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية https://lebaneselegislation.com/text/244959/article/4/