Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تكون مهمة المهندس المختص بارشاد الصيد المائي والبري تأمين الارشاد لصيادي الاسماك ومربي الاحياء المائية والبرية وطرائد الصيد لتأمين الانتاجية العالية والتقنية الحديثة لكافة المناطق اللبنانية.

المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/244979/article/2/