المادة 2
تكون مهمة المهندس المختص بارشاد الصيد المائي والبري تأمين الارشاد لصيادي الاسماك ومربي الاحياء المائية والبرية وطرائد الصيد لتأمين الانتاجية العالية والتقنية الحديثة لكافة المناطق اللبنانية.
قرار رقم 18 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 12/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكون مهمة المهندس المختص بارشاد الصيد المائي والبري تأمين الارشاد لصيادي الاسماك ومربي الاحياء المائية والبرية وطرائد الصيد لتأمين الانتاجية العالية والتقنية الحديثة لكافة المناطق اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 18 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/244979/article/2/