المادة 6
- يجب على الجمعيات التي تكون قد استحصلت على موافقة المديرية العامة للشباب والرياضة مراعاة سائر الاحكام القانونية المتعلقة بالترخيص لاقامة الحفلات والمطبقة لدى ادارات اخرى, مثل الداخلية, المالية والسياحة.
قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- يجب على الجمعيات التي تكون قد استحصلت على موافقة المديرية العامة للشباب والرياضة مراعاة سائر الاحكام القانونية المتعلقة بالترخيص لاقامة الحفلات والمطبقة لدى ادارات اخرى, مثل الداخلية, المالية والسياحة.
المادة 6 من قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998 https://lebaneselegislation.com/text/245041/article/6/