Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 18/01/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 18/01/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 31/01/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تعدل احكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 96/و تاريخ 20 تموز 1971 وتصبح كما يلي: "يحق لهذه الهيئة توقيف عمل تفريغ او تحميل البواخر قبل الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل اذا تبين لها ضرورة ذلك" والباقي بدون تعديل.

المادة 2 من قرار رقم 5 تاريخ 18/01/1972 https://lebaneselegislation.com/text/245065/article/2/