المادة 10
مادة 10: يحدد رئيس دائرة المباريات بمذكرة الاوقات التي تجري فيها المسابقات التي تشتمل عليها المباراة (او الامتحان) وتعلق هذه المذكرة على باب مجلس الخدمة المدينة. ويمكن تعديل هذه المذكرة في كل وقت . او بناء على اقتراح اللجنة الفاحصة.
قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 95 تاريخ 29/11/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يحدد رئيس دائرة المباريات بمذكرة الاوقات التي تجري فيها المسابقات التي تشتمل عليها المباراة (او الامتحان) وتعلق هذه المذكرة على باب مجلس الخدمة المدينة. ويمكن تعديل هذه المذكرة في كل وقت . او بناء على اقتراح اللجنة الفاحصة.
المادة 10 من قرار رقم 2836 تاريخ 15/11/1965 https://lebaneselegislation.com/text/245087/article/10/