Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

ـ ترفض كل بوليصة تأمين تحمل استثناء إضافيا غير الاستثناءات المذكورة في هذا القرار.

ـ لا يعتد بأي تنازل عن البوليصة. وكل تنازل عن بوليصة التأمين أو عقد التأمين يعتبر باطلا بطلانا مطلقا.

ـ ترفض كل بوليصة تأمين يتبين أنها أعطيت من قبل شركة ضمان وهي موقعة على بياض, إلى وسيط غير قانوني أو إلى مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل.

المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245118/article/3/