Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 06/01/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

يجب أن ينظم عقد التأمين باللغة العربية وأن يكون ممهورا بخاتم شركة التأمين وأن يحمل توقيع طرفي العقد على كل الصفحات مع الاسم الواضح. وأما بالنسبة إلى شركة التأمين فيجب أن تزود وزارة العمل بنسخة مصدقة عن الإذاعة التجارية ولا تقبل أية بوليصة ما لم تحمل توقيع المفوض عن الشركة, مطابقا للأنموذج على الإذاعة التجارية.

المادة 8 من قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245118/article/8/