Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 59 تاريخ 26/02/2005 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 59 تاريخ 26/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/2005. الحالة: ملغى.

المادة 4

يعرض على لجنة الأدوية الزراعية جميع الاستمارات المقدمة له والمتعلقة بالمواد الجديدة, في أول جلسة للجنة الأدوية الزراعية بعد تسجيلها في دائرته وعلى هذه اللجنة أن تبت بهذه الاستمارات خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ استلامها.

المادة 4 من قرار رقم 59 تاريخ 26/02/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245128/article/4/