المادة 7
مع مراعاة جميع نصوص هذا القرار تعتبر جميع الشهادات والتسجيلات العائدة لأي دواء في حكم الإلغاء في حال صدور قرار من وزير الزراعة يمنع استيراده أو استعماله.
قرار رقم 59 تاريخ 26/02/2005 ملغى ملغى
المادة 7 من قرار رقم 59 تاريخ 26/02/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 10/03/2005. الحالة: ملغى.
مع مراعاة جميع نصوص هذا القرار تعتبر جميع الشهادات والتسجيلات العائدة لأي دواء في حكم الإلغاء في حال صدور قرار من وزير الزراعة يمنع استيراده أو استعماله.
المادة 7 من قرار رقم 59 تاريخ 26/02/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245128/article/7/