المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة 3 من القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 ويستبدل بالنص التالي: "ب- عدم جواز تدني راسمال الشركة عن ملياري ليرة لبنانية يحرر بالكامل عند الاكتتاب نقدا لدى مصرف لبنان".
قرار وسيط رقم 8684 تاريخ 03/04/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار وسيط رقم 8684 تاريخ 03/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 08/04/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة 3 من القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 ويستبدل بالنص التالي: "ب- عدم جواز تدني راسمال الشركة عن ملياري ليرة لبنانية يحرر بالكامل عند الاكتتاب نقدا لدى مصرف لبنان".
المادة 1 من قرار وسيط رقم 8684 تاريخ 03/04/2004 https://lebaneselegislation.com/text/245215/article/1/