Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 824 تاريخ 31/12/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 824 تاريخ 31/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يجري الكشف الفني على المركبات الخاضعة لموجب المعاينة الميكانيكية الإلزامية للتثبت من أن جميع الشروط الفنية المفروضة عليها في القوانين المرعية متوفرة في المراكز المحددة في المادة الثانية من هذا القرار بواسطة شركة فال السعودية المحدودة المعتمدة من قبل وزارة الداخلية والبلديات.

المادة 1 من قرار رقم 824 تاريخ 31/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/245219/article/1/