المادة 8
يتوجب إجراء المعاينة التأكيدية بمهلة أقصاها شهر واحد يلي المعاينة الأساسية. بعد إنقضاء هذه المهلة يتوجب تقديم المركبة للمعاينة الكاملة من جديد.
قرار رقم 824 تاريخ 31/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 824 تاريخ 31/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب إجراء المعاينة التأكيدية بمهلة أقصاها شهر واحد يلي المعاينة الأساسية. بعد إنقضاء هذه المهلة يتوجب تقديم المركبة للمعاينة الكاملة من جديد.
المادة 8 من قرار رقم 824 تاريخ 31/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/245219/article/8/