Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على رئيس دائرة الصيدلة النباتية أن يعرض على لجنة الأدوية الزراعية جميع الاستمارات المقدمة له والمتعلقة بالمواد الجديدة, في أول جلسة للجنة الأدوية الزراعية بعد تسجيلها في دائرته وعلى هذه اللجنة أن تبت بهذه الاستمارات خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ استلامها.

المادة 4 من قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/245222/article/4/