Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: مع مراعاة جميع نصوص هذا القرار تعتبر جميع الشهادات والتسجيلات العائدة لأي دواء في حكم الإلغاء في حال صدور قرار من وزير الزراعة يمنع استيراده أو استعماله.

المادة 7 من قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/245222/article/7/