المادة 7
مادة 7: مع مراعاة جميع نصوص هذا القرار تعتبر جميع الشهادات والتسجيلات العائدة لأي دواء في حكم الإلغاء في حال صدور قرار من وزير الزراعة يمنع استيراده أو استعماله.
قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: مع مراعاة جميع نصوص هذا القرار تعتبر جميع الشهادات والتسجيلات العائدة لأي دواء في حكم الإلغاء في حال صدور قرار من وزير الزراعة يمنع استيراده أو استعماله.
المادة 7 من قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/245222/article/7/