المادة 9
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 9 من قرار رقم 392 تاريخ 24/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/245222/article/9/