المادة 3
مادة 3: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار مقام الاتحاد اللبناني للعبة السلاح وتمارس جميع حقوقه بما فيها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون لعبة السلاح في لبنان وتمثيلها في الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 333 تاريخ 30/12/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 333 تاريخ 30/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار مقام الاتحاد اللبناني للعبة السلاح وتمارس جميع حقوقه بما فيها كل ما يتعلق بتنظيم شؤون لعبة السلاح في لبنان وتمثيلها في الخارج وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 3 من قرار رقم 333 تاريخ 30/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/245224/article/3/