المادة 5
على المدير تعيين هيئة رقابة شرعية او مستشار شرعي للهيئة لتحديد القواعد الشرعية التي يجب الالتزام بها في ادارة استثمارات الهيئة والتي لا تتعارض مع احكام القوانين والانظمة المعمول بها.
قرار اساسي رقم 9041 تاريخ 01/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار اساسي رقم 9041 تاريخ 01/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على المدير تعيين هيئة رقابة شرعية او مستشار شرعي للهيئة لتحديد القواعد الشرعية التي يجب الالتزام بها في ادارة استثمارات الهيئة والتي لا تتعارض مع احكام القوانين والانظمة المعمول بها.
المادة 5 من قرار اساسي رقم 9041 تاريخ 01/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245307/article/5/