Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 09/06/2005. الحالة: ملغى.

المادة 9

شرائح الاسعار المجازة:

- تقسم المستحضرات المسجلة الى عدة شرائح وفق انتساب سعرها المجاز (مادة 5) الى احدى الشرائح المبينة في الجدول 3

- اذا كان السعر المجاز بعملة غير الدولار الاميركي تحول قيمته الى الدولار وفق معدلات العملات الاجنبية الصادرة عن وزارة الصحة العامة تاريخ دراسة التسعير كما هو مبين في الجدول 3

- يعدل نسب المستحضرات الى احدى الشرائح المذكورة تلقائيا عند تعديل سعرها المجاز وفق الجدول 3.

المادة 9 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245309/article/9/