المادة 1
مادة 1: يلغى نص الانموذج (1CET) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 8710 29/04/2004
قرار وسيط رقم 8710 تاريخ 29/04/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 13/05/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادتين 70 و174 منه,
وبناء على احكام القانون رقم 133 تاريخ
26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ
30/03/2000 المتعلق بالعمليات المالية
والمصرفية بالوسائل الالكترونية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
28/04/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الانموذج (1CET) المرفق بالقرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره. مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 29 نيسان 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة