المادة 1
مادة 1: تلغى نصوص النماذج (01PB02), (PB) و(01 DEV) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 8780 13/07/2004
قرار وسيط رقم 8780 تاريخ 13/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/07/2004. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 174 منه
وبناء على القرار الاساسي رقم 7743 تاريخ 02/01/2001 المتعلق بدعم الفوائد المدينة على التسليفات الممنوحة للقطاعات الصناعية او السياحية او الزراعية
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/07/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى نصوص النماذج (01PB02), (PB) و(01 DEV) المرفقة بالقرار الأساسي رقم 7743 تاريخ 2/1/2001 وتستبدل بالنصوص الجديدة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة