Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/07/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يلغى نص الفقرة الثالثة عشرة من البند (هـ) "تعليمات وايضاحات" من المقطع "ثالثا" "التصريح عن الالتزامات" من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 التالي نصها: "يصرح عن الحد الممنوح للتسهيلات التي تتجاوز قيمتها ما يوازي عشرة ملايين ليرة لبنانية بالرغم من عدم استعمالها." ويستبدل بالنص التالي: "يصرح عن الحد الممنوح للتسهيلات التي تتجاوز قيمتها المبلغ المحدد في المادة الثالثة من المقطع "أولا" من هذا النظام بالرغم من عدم استعمالها."

المادة 10 من قرار وسيط رقم 8782 تاريخ 13/07/2004 https://lebaneselegislation.com/text/245397/article/10/