Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 283 تاريخ 24/12/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 283 تاريخ 24/12/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من قيمة التعويض المذكور في اللائحة المرفقة بهذا القرار ولا يدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وارتفاق وتأمين ونقل ملكيته لاسم الدولة اللبنانية ـ المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 283 تاريخ 24/12/2003 https://lebaneselegislation.com/text/245403/article/2/