Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 280 تاريخ 15/09/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 280 تاريخ 15/09/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 30/09/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعرض على لجنة الأدوية الزراعية جميع الاستمارات المقدمة له والمتعلقة بالمواد الجديدة, في أول جلسة للجنة الأدوية الزراعية بعد تسجيلها في دائرته وعلى هذه اللجنة أن تبت بهذه الاستمارات خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ استلامها.

المادة 4 من قرار رقم 280 تاريخ 15/09/2004 https://lebaneselegislation.com/text/245510/article/4/