Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 24 تاريخ 01/06/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 01/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

التصديق على قرار اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 1 تاريخ 1/6/2005م، والموافقة على تعديل المادة رقم 15 من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية رقم 46 تاريخ 10/9/2003م بحيث تقرأ على النحو الآتي: المادة الخامسة عشرة: مدير عام المؤسسات ومدراء الفروع: للمؤسسات مدير عام يعاون مجلس العمدة في مهامه، يعينه مفتي الجمهورية بناء على اقتراح مجلس العمدة يرتبط بمفتي الجمهورية مباشرة، ويكون مسؤولا لديه، وأمام مجلس العمدة عن أعماله.

المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 01/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245695/article/1/