Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تضاف إلى المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 6367 تاريخ 9/11/1996 البنود (7)، (8) و(9) التالي نصها: «7 ـ عن تحويل مبالغ من وإلى حسابات لدى فروع مصرف لبنان إلا لحسابه الخاص. 8 ـ عن إرسال طلبات تحويل بغير النماذج المحددة. 9 ـ عن طلب إلغاء أو الموافقة على إلغاء رسالة بعد الأوقات المحددة لتنفيذها بتاريخ الحق المحدد لها».

المادة 5 من قرار وسيط رقم 9171 تاريخ 24/10/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245749/article/5/