المادة 17
مادة 17: يتخذ المدير العام للتعليم المهني والتقني القرارات والتدابير المناسبة لمعالجة كل الحالات التي لم ترد في هذا القرار والتي تعرض عليه خطيا بكتاب من مدير المعهد/المدرسة.
قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005 ملغى ملغى
المادة 17 من قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/10/2005. الحالة: ملغى.
مادة 17: يتخذ المدير العام للتعليم المهني والتقني القرارات والتدابير المناسبة لمعالجة كل الحالات التي لم ترد في هذا القرار والتي تعرض عليه خطيا بكتاب من مدير المعهد/المدرسة.
المادة 17 من قرار رقم 248 تاريخ 03/10/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245799/article/17/