Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9153 تاريخ 10/10/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9153 تاريخ 10/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (5) التالي نصه: «5 ـ ترسل البيانات المشار إليها في المقطع «ثالثا» من المادة الأولى من هذا القرار، دوريا، خلال مهلة عشرة أيام من التاريخ الموقوفة فيه على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المصارف في مصرف لبنان».

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9153 تاريخ 10/10/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245805/article/2/