Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تشرف اللجنة التنفيذية على إدارة المشروع من النواحي التربوية والإدارية والمالية وتجتمع مرة في الشهر على الأقل أو في الحالات الضرورية بناء لدعوة الرئيس أو أكثرية الأعضاء.

تعتبر اجتماعات اللجنة التنفيذية قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء على أن يكون بينهم الرئيس، وتبلغ نسخة من محاضر الاجتماعات بعد تصديقها إلى الوزير وإلى الوحدات المختصة في المديرية العامة.

يعاد النظر في تشكيل اللجنة التنفيذية إذا لم تعقد أي اجتماع خلال شهرين متتاليين. تقدم اللجنة التنفيذية تقريرا سنويا شاملا عن أداء المشروع خلال ستة أسابيع من تاريخ انتهاء العام الدراسي. ولا يمكن النظر في تجديد العقد إلا في ضوء هذا التقرير.

المادة 7 من قرار رقم 326 تاريخ 24/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245819/article/7/