Read this page in English
جميع التشريعات

رأي 27/12/2005

ترخيص بالتفرغ عن اسهم في شركة اذاعة فرانس اف.ام.ش.م.ل.

رأي تاريخ 27/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
رأي
التاريخ
27/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2006, ص. 238-239
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
رأي تاريخ 27/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: ـ كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة المهندس رجا منصور تاريخ 23/9/2005 والمستندات المرفقة تاريخ 29/11/2005 المسجلة لدى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع برقم /184/ تاريخ 26 أيلول 2005 و29/11/2005

ـ القانون 382/94

ـ المرسوم 7997/96

بعد التحية،

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه

لذلك،

المواد

المادة 1

يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور على أن تنتقل هذه الأسهم للمتفرغ لهم بعد الحصول على الترخيص القانوني من مقام مجلس الوزراء. وتأسيسا على ما تقدم فإن الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الأسهم (المشار إليه أعلاه) هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فاننا نعيد إلى مقامكم صورة عن الملف موضوع هذا الكتاب مع مستنداته لاجراء المقتضى.

بيروت في 27/12/2005 المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الرئيس عبد الهادي محفوظ

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005