Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 59 28/04/2006

الموافقة على تصديق قرارات تتعلق بإدراج /6/ بواخر وناقلة على القائمة السوداء

قرار رقم 59 تاريخ 28/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 18/05/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
59
التاريخ
28/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 24, 18/05/2006, ص. 2519-2520
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 59 تاريخ 28/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل)

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل)

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 3411/2006 تاريخ 4/4/2006 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل قد اتخذ /7/ قرارات تقضي بإدراج /6/ بواخر وناقلة على القائمة السوداء بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل وهي: 1 ـ الباخرة من جزر القمر: AL GHARBIAH CEMENT 1 2 ـ الناقلة الليبيرية: MAERSK RHINE 3 ـ الباخرة التركية: GULER S 4 ـ الباخرة: EVANGELIA التي ترفع علم جزر المارشال 5 ـ الباخرة البيليزية: RIVER GRACE 6 ـ الباخرة ASPEN التي تحمل جنسية SAINT VINCENT & THE GRENADINES 7 ـ الباخرة الكمبودية: VICTORIA 1 لذلك، فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات المتعلقة بإدراج البواخر الست والناقلة الآنف ذكرها على القائمة السوداء. على أن تنشر لائحة بأسمائها في الجريدة الرسمية وفي /3/ صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت 28/4/2006 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006