Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2380 15/04/2006

انشاء فرع لشركة: فينيس كوليكشن ش.م.م. ذات الجنسية الايطالية .

علم وخبر رقم 2380 تاريخ 15/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 25/05/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2380
التاريخ
15/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 26, 25/05/2006, ص. 3006-3007
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2380 تاريخ 15/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التسجيل ـ إن شركة: فينيس كوليكشين ش.م.م. Venice Collection SRL ذات الجنسية: الإيطالية، والبالغ رأسمالها /10.000/يورو فقط عشرة آلاف يورو، والمتخذة مركزا رئيسيا لها: Via Cicogna Pirio, 23/a-35037 Teolo (PD). تقدمت بتاريخ 4/4/2006 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 4/4/2006 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها المنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 9219 تاريخ 13/4/2006 والمستند المتعلق بتعيين السيد انطونيو سانتينيللو Mr. Antonio Santinello مديرا ممثلا قانونيا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. أما موضوعها في لبنان: فتجارة وبيع معادن ثمينة بالجملة أو بالمفرق في إيطاليا وفي الخارج واستيراد وتصدير هذه المعادن الثمينة. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 15/4/2006 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006