Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 08/06/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة بتدعي 627/ص

قرار تاريخ 08/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
08/06/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4325-4326
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 08/06/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من رئيس دائرة التصاميم تناول فيه المرحلة الثانية من الدراسة التنظيمية لمنطقة بتدعي العقارية المتضمنة التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام المقترح للمنطقة، وذلك وفقا للمستندات والخرائط المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 23/5/2005 بعد إجراء التصحيحات المطلوبة وفقا لتوجيهات دائرة التصاميم، علما بأن المجلس الأعلى كان قد اطلع على المرحلة الأولى من الدراسة التنظيمية للمنطقة في جلسته بتاريخ 27/11/2002 ـ محضر رقم 50 ضمن الدراسة التنظيمية لمنطقة دير الأحمر ـ بتدعي وقرر الموافقة على السير بالمرحلة الثانية منها. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة بتدعي العقارية وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية وفق الأصول.

بيروت في 8/6/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005