Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 19/09/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة حالات ـ الفدار 19946/05 ـ 19945/05

قرار تاريخ 19/09/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
19/09/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4340
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 19/09/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقتي حالات والفدار العقاريتين. تناول الشرح التعديلات المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة حالات ـ الفدار العقارية المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 26/5/2004 ـ محضر رقم 23، وذلك في ضوء قرار بلديتي حالات (رقم 60 تاريخ 12/8/2004) والفدار (رقم 41 تاريخ 24/8/2004). حيث أرفق الملف بخريطة تبين مواقع التعديلات والمقترحات بشأنها المرفقة بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 12/5/2005. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقتي حالات والفدار العقاريتين معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية مجددا.

بيروت في 19/9/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005