Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 27/04/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة البداوي 19847/04

قرار تاريخ 27/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
27/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4321-4322
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 27/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح من المهندسة المشرفة على الدراسة التنظيمية لمنطقة طرابلس وجوارها. تناول الشرح وتعديلاته المقترحة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة البداوي العقارية المقترن بموافقة المجلس الأعلى في جلسته بتاريخ 9/6/2004 ـ محضر رقم 25، وذلك في ضوء قرار بلدية البداوي رقم 569/ص/2004، حيث أحيل الملف مرفقا بالتعديلات المقترحة من قبل مصلحة الدروس وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالتها بتاريخ 13/4/2005 وبجدول مقارنة بأوجه الاختلاف مع البلدية المعنية. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام للمنطقة معدلا وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلدية المعنية مجددا.

بيروت في 27/4/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005