Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 20/05/2005

الموضوع: التصميم التوجيهي لمنطقة النخلة وجوارها 17919/04

قرار تاريخ 20/05/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 27/07/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
20/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4323
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 20/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

استمع المجلس إلى شرح الاستشاري المكلف بإعداد الدراسة التنظيمية لمنطقة بتوراتج وجوارها، والتي تضم مناطق بتوراتج، النخلة، عابا، بترومين، بكفتين وبصرما العقارية. تناول الشرح المرحلة الثانية من الدراسة المتضمنة التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي المقترح للمنطقة وذلك وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بإحالة مصلحة الدروس بتاريخ 28/4/2005، علما بأن المجلس الأعلى قد اطلع على المرحلة الأول من الدراسة في جلسته بتاريخ 6/8/2003 ـ محضر رقم 36 بعد أن كانت المنطقة وضعت تحت الدرس بالمحضر رقم 27/2001. ناقش المجلس الدراسة المقترحة لا سيما لجهة التعديلات التي اقترحتها الدائرة المعنية على الدراسة. ولدى المداولة، قرر المجلس الموافقة على التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة النخلة وجوارها وفقا للخريطة ونظام البناء المرفقين بالمحضر، طالبا استطلاع رأي البلديات المعنية وفق الأصول.

بيروت في 20/5/2005 جوزيف عبد الأحد رئيس المجلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005