Read this page in English
النص الكامل

نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن. نظام تاريخ 15/01/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 0 تاريخ 31/12/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: احكام عامة: 1- لكل درجة راتب يحدد وفقا للجدور رقم 2 الملحق بهذا النظام 2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها 3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها 4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بمهام وظائفهم 5- لا يجوز الجمع بين راتبين

المادة 14 من نظام مستخدمي مصلحة مياه المتن https://lebaneselegislation.com/text/246261/article/14/