المادة 14
تتألف واردات دائرة أوقاف منطقتي بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لهما من إيرادات العقارات الوقفية التابعة لهما، ومن المساهمات التي تمنح لها مؤقتا من دائرة أوقاف البقاع، ومن التبرعات التي يشترط مقدموها صرفها على جهات خيرية محددة.
قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتألف واردات دائرة أوقاف منطقتي بعلبك والهرمل والبلدات التابعة لهما من إيرادات العقارات الوقفية التابعة لهما، ومن المساهمات التي تمنح لها مؤقتا من دائرة أوقاف البقاع، ومن التبرعات التي يشترط مقدموها صرفها على جهات خيرية محددة.
المادة 14 من قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006 https://lebaneselegislation.com/text/246277/article/14/