المادة 3
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الوصاية.
قرار رقم 1 تاريخ 07/10/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 07/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/10/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة بعد التصديق عليه من قبل سلطة الوصاية ممثلة بشخص معالي وزير الوصاية.
المادة 3 من قرار رقم 1 تاريخ 07/10/2009 https://lebaneselegislation.com/text/246339/article/3/